حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 95 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 17 أغسطس 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 95 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 17 أغسطس 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار / ماهر على البحيرى
نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 24 قضائية " دستورية "" والمحالة من محكمة استئناف القاهرة بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6247 لسنة 4 قضائية .
المقام من
السيد / طاهر محمد فرج شكرى
ضد
السيد / محمد وحيد إكرام سالم ممتاز
السيدة / صفاء إكرام سالم ممتاز
السيد / سعيد محمد شكرى ( خصم متدخل )
الإجراءات
بتاريخ 13 من مارس سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 6247 لسنة 4 " قضائية " ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 708 لسنة 1999 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضدهما ، بطلب الحكم بإلزام هما بتحرير عقد الإيجار له عن الشقة رقم (6) بالدور الثالث من العقار رقم (18) شارع أسيوط قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة ، وذلك إعما لاً لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، قولاً منه أنه يستأجر الشقة محل النزاع من المستأنف ضدهما ويقيم وأسرته بها منذ عام 1967 ، وأثناء نظر الدعوى طلب السيد سعيد محمد فرج شكرى قبول تدخله خصماً منضماً للمدعى عليهما المستأنف ضدهما طالباً رفض الدعوى ، وبجلسة 16/7/2000 قضت المحكمة بقبول تدخل السيد / سعيد محمد فرج شكرى انضمامياً للمدعى عليهما ، وبرفض الدعوى ، وإذ لم يرتض المستأنف هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 6247 لسنة 4 " قضائية " أمام محكمة استئناف القاهرة ، طالباً إلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء بأحقيته فى امتداد عقد إيجار والده المستأجر الأصلى للشقة بعد وفاته ، وإلزام المستأنف ضدهما بتحرير عقد إيجار له عن هذه الشقة ، وبجلسة 20/6/2001 قضت المحكمة أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً ، ثانياً : بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، على سند من أن طلبات المستأنف كما أو ردها بصحيفة الاستئناف لا تغاير طلباته المطروحة على محكمة أول درجة ، وأن ما أجراه المستأنف يعد تغييراً لسبب الدعوى فقط ، ويسرى فى شأنه نص الفقرة الأولى من المادة 29 سالفة الذكر ، والتى تراءى للمحكمة مخالفتها لأحكام المواد 7 ، 32 ، 40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 24المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.