قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 90 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 90 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
التهرب من آداء الضريبة
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010م ، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 90 لسنة 20 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حسن محمود محمود غويبة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد النائب العام
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير المالية
5- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛ خاصة المادة (43) منه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق المصلحة فى الدعوى الماثلة يتحدد فيما ورد بالفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 دون غيرها .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى حدود النطاق الآنف الذكر سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية " بجلسة 4/11/2007 ، والذى قضى بعدم دستورية هذا النص ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (45) مكرر بتاريخ 13/11/2007 . وإذ كان مقتضى نص المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.