قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 181 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 181 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة الثالثة من القانون رقم 180لسنة2008 بشأن قانون العمل الموحد
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثامن مــــن نوفمبر سنة 2025م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيـــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصـــــــــلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 181 لسنة 33 قضائية "دستورية"
المقامة من
بومدين محمود حسين عبد العزيز، بصفته الممثل القانوني لشركة هجر للمشروعات التعليمية والثقافية.
ضد
1- رئيس مجلس الــوزراء
2- محمد إبراهيم سالــــــــــــــــــــم
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن مؤدى نص البند (ب) مــــــن المادة (29) مـن قانـون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية، التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجــــاوز ثلاثـــــــة أشهر. وهـــــــذه الأوضاع الإجرائيـــة- سواء ما اتصل منها بطريق رفــع الدعوى أو بميعـــاد رفعهـا - إنما تتعلق بالنظــــام العــــام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، التي تغيَّا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر، كحــــد أقصى لرفــــع الدعــــوى الدستورية، أو الميعــــاد الذي تحدده محكمة الموضــــوع - في غضون هذا الحد الأقصى – اعتبارًا من تاريخ تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية، هو ميعاد حتمي، يتعين على الخصوم الالتزام به، وإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قررت بجلسة 12/4/2011، إعـــادة الاستئنافين للمرافعة لجلسة 12/10/2011، ليقدم المدعي ما يدل على إقامة الدعوى الدستورية، ثم منحته أجلًا آخر لجلسة 16/11/2011، متجاوزة بذلك مدة الأشهر الثلاثة المقــــــررة كحــــــد آمــــــر لإقامة الدعــــــوى الدستورية، والملزم لمحكمة الموضوع والمدعي على حد سواء؛ ومن ثم تغدو هذه الدعوى غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.