حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 3 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 20 قضائية " دستورية
المقامة من
1 السيدة / سميرة أحمد جمعة
2 السيد / صلاح الدين محمد السيد سليمان
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير العدل
5 السيد وزير الإسكان
6 السيد / محمد نجيب محمد السيد سليمان
7 السيد / كارم محمد السيد سليمان
8 السيد / محسن محمد السيد سليمان
الإجراءات
بتاريخ السادس من يناير سنة 1998 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ ولائحته التنفيذية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى فى شقها المتعلق بنص المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ولائحته التنفيذية ؛ وبرفضها فيما عدا ذلك .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم السادس والسابع والثامن كانوا قد أقاموا ضد المدعيين الدعوى رقم 6896 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة ، بطلب الحكم بإلزام المدعية الأولى بتحرير عقد إيجار لصالحهم محله الورشة التى كان يستأجرها مورثهم ، وببطلان عقد الإيجار المحرر بينها وبين المدعى الثانى عنها ؛ والتمكين ، وبدورهما واجه المدعيان هذه الدعوى بدعوى فرعية ضمناها الدفع بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ؛ والتى حكم فيها لصالحه ما ، وبرفض الدعوى الأصلية . استأنف المدعى عليهم برقم 5808 لسنة 114 قضائية القاهرة ، وأثناء نظره دفع المستأنف ضدهما بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ؛ وبعد تقديرها جدية الدفع آذنتهما المحكمة فى رفع الدعوى الدستورية ؛ فأقاماها .
وحيث إنه من المقرر ، أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية ، وفى الحدود التى تقدر فيها محكمة الموضوع جديته ؛ ومن ثم ؛ ينحصر نطاق الدعوى الماثلة فى نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، وتضحى غير مقبولة بالنسبة لما عدا ذلك من طلبات ، لعدم اتصال هذه الطلبات بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع التى تطلبها قانونها .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة ، أن حسمت المسألة الدستورية عينها ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2004 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ؛ فلا تجوز أية رجعة إليها ؛ ومن ثم ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة بكافة أشطارها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.