قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 68 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 68 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض ضريبة إضافية على المكلف بسداد الضريبة فى حالة عدم سداده الضريبة الأصلية
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة 18 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية
3- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
4- السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بشبين الكوم
بطلب الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن تعريف الضريبة الإضافية ، والفقرة الثالثة من المادة (32) من ذات القانون ، والمادة (26) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن هذه المحكمة قد سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكميها الصادر أولهما بجلسة 31/7/2005 ، فى القضية الدستورية رقم 90 لسنة 21 القضائية ، والصادر ثانيهما بجلسة 1/7/2007 ، فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 22 القضائية ، والذين قضيا برفض الدعوى . وإذ نشر الحكمان بالجريدة الرسمية ، الأول بعددها رقم 34 ( تابع ) بتاريخ 25/8/2005 ، والثانى بعددها رقم 27 ( مكرر بتاريخ 9/7/2007 ؛ ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تكون الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.