قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 170 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 170 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اختصاص لجان القسمة القضائية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون
لذلــــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريـــف وبولس فهمـــــى إسكنـــدر ومحمـــود محمـــد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 24 قضائية " دستورية "
المقامة من
1-
السيد / عمر الفاروق السيد أحمد المعصراوي
2- السيد / محمد عطية حسن سعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ضــــــــــــد:
1-
السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد المستشار وزير العدل
3- السيد رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية
4- السيد مدير عام الأوقاف بدمياط
5- السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط
6- السيد مدير عام مصلحة المساحة بدمياط
7- السيد / إبراهيم محمد إبراهيم عبده الزند
8- السيد / صلاح محمد إبراهيم عبده الزند
9- السيدة / فكرية محمد إبراهيم عبده الزند
( بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ).
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر في نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/12/1995 في القضية رقم 32 لسنة 16 قضائية "دستورية" الذي قضى برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (51) بتاريخ 21/12/1995.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلــــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.