حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 120 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 120 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (الثالثة ) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 120 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / مدلين ملاك فؤاد
ضد
1 -السيد رئيس الجمهورية
2 -السيد رئيس مجلس الوزراء
3 -السيد وزير العدل
4 -السيد / أحمد رمضان سيد
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يوليه سنة 2000 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (الثالثة ) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم 4078 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، ابتغاء القضاء بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى ؛ فقد استأنف حكمها طالباً القضاء له مجدداً بطلباته ، وأثناء نظر استئنافه رقم 6113 لسنة 116 قضائية استئناف القاهرة ، دفعت المدعية بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ؛ وبعد تقدير جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية ، فأقامتها .
وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها ؛ سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكميها الصادر أولهما فى الدعوى رقم 14 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 11/5/2003 ؛ والقاض برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة ( الرابعة ) من المادة الثالثة سالفة الذكر ؛ والمنشور بالجريدة الرسمية فى 29/5/2003 ؛ والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 98 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 6/7/2003 ؛ والقاض برفض الطعن على باقى فقرات المادة الثالثة ذاتها ؛ والمنشور بالجريدة الرسمية فى 26/7/2003 ، إذ كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وهى عينية بطبيعتها - حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها ؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.