حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 192 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 192 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيات المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 192 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
أولاً : ورثة المرحوم / إبراهيم محمد إبراهيم سليمان وهم :
1 السيدة / آمنة عبده خليل السويسى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر محمد إبراهيم سليمان
2 السيدة / فاطمة حسنين الكيلانى
ثانياً : السيدة / زينب محمد إبراهيم البربرى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد رئيس مجلس الشعب
5 السيد / نصر الدين عز الدين صقر
6 السيد / خالد مصطفى عز الدين صقر
7 السيد / أنور مصطفى عز الدين صقر
8 السيدة / فاطمة حسنين الكيلانى
9 السيدة / فاطمة محمد إبراهيم سليمان البربرى
10 السيدة / منى محمد إبراهيم سليمان البربرى
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر سنة 1998 ، أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، فيما تضمنته من إرجاع تاريخ العمل بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى 9/9/1977 ، وعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الم تضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فيما نص عليه الشطر الأول من الفقرة المذكورة من أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع ، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1159 لسنة 1997 مساكن كلى بورسعيد ، ضد ورثة المرحوم / محمد إبراهيم سليمان ( المدعيتان الثانية والثالثة ) والمدعى عليهن الثامنة والتاسعة والعاشرة ومورث المدعية الأولى ، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1962 وإلزامهم بتسليم العين المؤجرة خالية . على سند من أن المرحوم محمد إبراهيم سليمان استأجر المحل موضوع العقد ليباشر فيه أعمال التنجيد وتوفى فى 4/6/1993 ، فاستمر ورثته سالفى الذكر فى شغل العين المؤجرة ، مستندين فى ذلك إلى الامتداد القانونى لعقد الإيجار المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وبتاريخ 25/2/1997 قام الورثة بتغيير نشاط المحل المؤجر إلى تجارة الأقمشة ، وإذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 مقرراً فى الفقرة الأولى منه امتداد عقد إيجار المحال لورثة المستأجر الذين يباشرون ذات النشاط ، ومن ثم فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان وقد أجابتهم المحكمة إلى طلباتهم ، وإذ لم يرتض مورث المدعية الأولى ( المرحوم إبراهيم محمد إبراهيم ) والمدعية الثانية هذا القضاء فقد طعنا عليه بالاستئناف رقم 1224 لسنة 38 ق أمام محكمة استئناف بورسعيد ، وضمَّنا صحيفة الاستئناف دفعاً بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، فيما نصت عليه من إرجاع العمل بأحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من ذات القانون إلى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وبتاريخ 29/5/1998 توفى المرحوم إبراهيم محمد إبراهيم وتم تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته ، وبجلسة 4/8/1998 أضاف المستأنفون دفعاً جديداً بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فيما نص عليه من أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر .... " فقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وأجلت نظر الدعوى لجلسة 7/12/1998 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت المدعيات الدعوى الماثلة بطلباتهن سالفة البيان ، على سند من مخالفة نص المادة (5/2) من القانون رقم 6 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليهما لأحكام المواد ( 13/2 ، 23 ، 40 ، 86 ، 147 ، 166 ، 178 ، 195) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، بشأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف البيان ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها 17 ( تابع ) بتاريخ 27/4/2002 ، كما سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بخصوص ما ورد بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/7/2002 فى الدعوى رقم 76 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها 29 تابع (ب) بتاريخ 18/7/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيات المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تعديل أحكام إيجار الأماكن غير السكنية (6 لسنة 1997) · المادة الخامسةليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.