قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 143 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 143 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين ( 192 ، 193 ) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن الجامعات .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعية المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 30 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / سارة محمد فراج عبد العظيم العشرى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد وزير التعليم العالى
5 - السيد رئيس جامعة المنصورة
6 - السيد عميد كلية التربية جامعة المنصورة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 192 ، 193 ) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن الجامعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت استناداً إلى تصريح من هيئة مفوضى مجلس الدولة أثناء تحضير الدعوى الموضوعية ، وإذ كانت تلك الهيئة لا تندرج ضمن المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى المنصوص عليها فى المادة (29) من قانون هذه المحكمة والتى أنيط بها سلطة تقدير جدية الدفع الذى يبديه أحد الخصوم بعدم دستورية نص تشريعى ، والتصريح له برفع الدعوى الدستورية ، أو إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيما ارتأته من شبهة عدم دستورية نص تشريعى ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد أقيمت مباشرة بغير الطريق الذى رسمه القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعية المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.