حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 72 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 12 فبراير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 72 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 فبراير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فيما نصت عليه من أنه "لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه ... أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006 م، الموافق13 محرم سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة 22 قضائية "دستورية ".
المحالة من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 71 إيجارات)
فى الاستئناف المقيد بجدولها العمومى برقم 5966 لسنة 2 القضائية
المقامة من
السيد/ أحمد أمين أمين حسنين
ضد
1 – السيدة / سميرة الفاوى
2- السيد/ حسام حسنى عبد العزيز الشافعى
3- السيدة / سلوى حسنى عبد العزيز الشافعى
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن من شهر أبريل سنة 2000، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 5966 لسنة 2 القضائية – القاهرة – بعد أن قضت فيه الدائرة (71) بمحكمة استئناف القاهرة بجلسة 19/1/2000 بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فيما نصت عليه من أنه "لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه ... أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن السيد/ أحمد أمين أمين حسنين كان قد أقام الدعوى رقم 16347 لسنة 1996 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء السيدة / سميرة الفاوى ، والسيد/ حسام حسنى عبد العزيز الشافعى والسيدة / سلوى حسنى عبد العزيز الشافعى من شقة سكنية استأجرها مورث المدعى عليهم المرحوم حسنى عبد العزيز الشافعى من المدعى من 1/2/1982 وكان مقيماً بها بمفرده حتى وفاته فى 6/12/1986 ، على سند من انتهاء العقد بقوة القانون بوفاة المستأجر ، وعدم أحقية ورثته فى الاستمرار فى شغل العين بعد وفاته. وبجلسة 25/7/1998 ، قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى ، وإلزام المدعى بتحرير عقد إيجار لأحد الورثة فى الدعوى الفرعية التى أقامها ضده. غير أن هذا القضاء لم يلق قبول المدعى فى الدعوى الأصلية ، فاستأنفه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف سالف الإشارة إليه وأثناء نظرها للاستئناف ارتأت عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وما تضمنته من ضوابط تنظيم استمرار عقد الإيجار لصالح أبناء المستأجر المتوفى المقيمين معه فى العين المستأجرة قبل وفاته ، لما فى ذلك من مخالفة لأحكام الدستور الخاصة بحماية الملكية الخاصة والمساواة أمام القانون والتضامن الاجتماعى ، ومن ثم ، فقد قررت إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لحسم دستورية هذا النص .
وحيث إنه سبق (لهذه المحكمة ) أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 3 نوفمبر 2002 ، فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية " ، والذى قضى : "أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ... (بما مؤاده القضاء بدستورية الفقرة الأولى من النص).
ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لأعمال أثره". وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2002. وكان مقتضى نص المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها ، وهى جحية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.