قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 99 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 4 فبراير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 99 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 فبراير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عبارة "قبل اول اكتوبر" 2004 الواردة بالمادة (6/ 1) من القانون رقم 91لسنة 2005 او المادة (103 / 2 )من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
لذلك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق
السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 30 قضائية " دستورية
".
المقامة من
عبد القادر على عطية
ضــــد
1- رئيس
الجمهـــــــــــــــــورية
2- رئيس مجلس
الوزراء
3- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- مدير عام
مأمورية ضرائب اللبان بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية: أولاً: عبارة "قبل أول أكتوبر سنة
2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة
2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ثانيًا: عجز الفقرة الثانية من المادة (103)
من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون
رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار،
وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر - وفقًا
لما أقام به المدعى دعواه في حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية
الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى: أولاً: عبارة "قبل
أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ثانيًا: عجز الفقرة
الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة
1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم
الاعتداد بالإقرار، وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو
معايير لهذا التقدير.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن
حسمت المسألتين الدستوريتين موضوع الدعوى المعروضة؛ وذلك بحكميها: الصادر أولهما:
بجلسة 12/5/2013 في الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية"، الذي قضى
بعدم دستورية النص الثانى المشار إليه، وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم 21 (مكرر) بتاريخ 26/5/2013، والصادر ثانيهما: بجلسة 2/4/2016 فى
الدعوى رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية"، الذي قضى بعدم دستورية النص الأول
المشار إليه، وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (مكرر) بتاريخ
9/4/2016.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195)
من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى
مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا
يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيها
أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.