حكم المحكمة العليا، رقم 19 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 10 يناير 1976
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 19 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يناير 1976
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلي إدارة قضايا الحكومة فيما نصت علية من أن القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الاقدمية وفقاً لأحكام المادة السابقة تكون غير قابلة لأي طعن أو مطالبة أمام اية جهة قضائية ، وذلك مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمة المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 10 من يناير سنة 1976م ، الموافق 9 من المحرم سنة 1396هـ.
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخاري نائبي رئيس المحكمة
ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير العصرة وطه أحمد أبو الخير. أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة برقم 19 لسنة 6 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد الأستاذ عبد الرحمن محمد أبو خير
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس الوزراء.
3- السيد الأستاذ وزير العدل.
4- السيد الأستاذ رئيس إدارة قضايا الحكومة .
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوي بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2/6/1975 طالبا الحكم بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلي إدارة قضايا الحكومة فيما نصت علية من أن القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الاقدمية وفقاً لأحكام المادة السابقة تكون غير قابلة لأي طعن أو مطالبة أمام اية جهة قضائية ، وذلك مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني في الدعوي وعين لنظرها جلسة اليوم وفيها قرر الحاضر عن الحكومة بأن المدعي توفي الي رحمة الله وطلب الحكم بانقطاع لسير الخصومة في الدعوي لوفاة المدعي.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث أن الحاضر عن الحكومة قرر بمحضر جلسة اليوم أن المدعي توفي الي رحمة الله ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي.
فلهذه الأسباب
حكمة المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.