حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 47 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 47 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف اعضاء
وحضورالسيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / ناصر إمام محمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 19 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / إميل نبيه فرج عبد الملك
السيد / مجدى نبيه فرج عبد الملك
ضد
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيدة / سوزيت آن شارل روسنرود
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من مارس سنة 1997 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم : أولاً بعدم دستورية نص المادة " 29 " من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من حكم ضمنى بتأبيد عقد الإيجار لعدم تضمنه عدد مرات امتداده . ثانياً : بعدم دستورية الفقرة الثالثة من ذات المادة ، فيما نصت عليه من إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة قانوناً .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيد / يوسف كامل دياب استأجر الشقة محل التداعى بموجب عقد إيجار مؤرخ 26/1/1935 ، وبعد أن توفى إلى رحمة الله عام 1951 ، وآلت ملكية العقار إلى المدعيين ، أقامت السيدة / عزيزة كامل دياب شقيقة المستأجر ، ووالدة المدعى عليها الثالثة الدعوى رقم 2624 لسنة 1982 مساكن الإسكندرية ضد المدعيين ، بطلب إلزامهما بتحرير عقد إيجار لها عن عين التداعى ، لإقامتها مع شقيقها المستأجر قبل وفاته ، وقضى لها بذلك ، ثم توفيت السيدة / عزيزة كامل دياب إلى رحمة الله ، فأقامت ابنتها " المدعى عليها الثالثة " الدعوى رقم 3370 لسنة 1993 مساكن الإسكندرية ضد المدعيين طالبة الحكم بتحرير عقد إيجار لها ، كما أقام المدعيان الدعوى رقم 3476 لسنة 1994 مساكن الإسكندرية بطلب الحكم بطردها من الشقة وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 26/1/1935 لعدم إقامتها مع والدتها بالشقة محل التداعى ، وقد قضى برفض دعوى المدعيين ، وإلزامهما بتحرير عقد إيجار للمدعى عليها الثالثة ، فطعن المدعيان على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1667 لسنة 52 ق مساكن الإسكندرية ، ودفعا بجلسة 25/1/1997 بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 25/3/1997 ، وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية ، فأقاما دعواهما الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 ق " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من نص المادة (29) من ذلك القانون والقضاء بدستوريته ) وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.