حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 171 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أبريل 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 171 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أبريل 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 171 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمود زكى أحمد الختام
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد / مصطفى محمد حسين محمد العجمى
5 - السيد / حسين محمد حسين محمد العجمى
6 - السيد / مجدى على شديد
الإجراءات
بتاريخ الخامس من نوفمبر سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وقدم المدعى عليهما الرابع والخامس مذكرة طلبا فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 11701 لسنة 1999 إيجارات كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم من الرابع حتى السادس ، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/3/1931 المبرم بين مورثه ومورث المدعى عليهما الرابع والخامس لعين مؤجرة لغرض تجارى . وذلك على سند من القول أن المستأجر الأصلى للعين هو جد المدعى عليهما – سالفى الذكر – وبعد وفاته طلب ابنه – والدهما – تحرير إيصالات سداد الأجرة باسمه لامتداد عقد الإيجار إليه بقوة القانون ، إلا أنه بعد وفاة الأخير تنازل إبناه – المدعى عليهما الرابع والخامس - عن العين للمدعى عليه الأخير . وأثناء تداول الدعوى الموضوعية تقدم المدعى عليهم من الرابع للسادس بمذكرة طلبوا فى ختامها الحكم برفض الدعوى على سند من امتداد عقد الإيجار إليهم إعما لاً لحكم المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وقدموا ما يفيد وجود عقد شركة مبرم فيما بينهم . وبجلسة 26/8/2000 دفع المدعى بعدم دستورية النصين المطعون عليهما بصحيفة دعواه الدستورية ، وبهذه الجلسة أجلت محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة 11/11/2000 ليقدم ما يفيد اتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وبتلك الجلسة قدم المدعى ما يفيد إقامة دعواه الماثلة .
وحيث إن النزاع الموضوعى تدور رحاه حول طلب المدعى إنهاء عقد الإيجار ، وإخلاء العين محل النزاع من المدعى عليهما الرابع والخامس بعد وفاة مورثهما المستأجر الأصلى ( جدهم ) ، ومن بعده والدهما ودون أن يمتد إليهما عقد الإيجار . ومن ثم ، فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد فى الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وذلك فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لصالح ورثة المستأجر الأصلى من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية ، الذين يستغلون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم طبقاً للعقد . ولا ينسحب نطاق الدعوى الدستورية ليشمل المادة الثانية من القانون سالف البيان .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 آنف البيان ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين المادتين ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 بالعدد رقم (17) " تابع " ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ولما تقدم تغدو الدعوى غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.