حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 35 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 6 يوليو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 35 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة الإختصاص بنظر النزاع "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
\
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق السادس من يوليو سنة 2008، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 29 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ إسحاق نخلة شكرى
ضد
السيد/ الممثل القانونى لشركة الطاقة المصرية
الإجراءات
بتاريخ الثالث من نوفمبر سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بين القضاء العادى فى القضية رقم 1245 لسنة 2005 جنح قسم جرجا والمستأنفة برقم 3564 لسنة 2006 جنح مستأنف جرجا، والقضاء الادارى فى الدعوى رقم 2804 لسنة 62 ق القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه- فى دعوى التنازع- أقام الجنحة المباشرة رقم 1245 لسنة 2005 جنح قسم جرجا ضد المدعى ، متهماً إياه بإعطائه شيكين بدون رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 5/2/2006 قضت محكمة الجنح حضورياً اعتبارياً بمعاقبة المدعى بالحبس ثلاث سنوات وكفالة 100 جنيه لوقف التنفيذ، طعن على الحكم بالاستئناف رقم 3546 لسنة 2006 جنح مستأنف جرجا حيث قضى عليه غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، عارض المدعى فى الحكم الأخير وتحدد لجلسة المعارضة 8/11/2007. أقام المدعى الدعوى رقم 2804 لسنة 62 ق القاهرة أمام محكمة القضاء الادارى ابتغاء الحكم بإزالة التعارض ما بين نصوص المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 2200 بتاريخ 16/12/1966 والتى انضمت إليها مصر، وتحظر هذه المعاهدة سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدى فقط، وبين نص المادتين 337 من قانون العقوبات، 534 من قانون التجارة . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً فى الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والادارى فقد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة المختصة بينهما لنظر موضوعه على سند من أن اتهامه بإصدار شيكين بدون رصيد قد تولد عن معاملات تجارية بينه وبين المدعى عليه نشأت عنها التزامات عقدية بين الطرفين تخضعه لأحكام المعاهدة الدولية .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى – وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة جنح قسم جرجا ومن بعدها محكمة جنح مستأنف جرجا قد نظرت الموضوع وفصلت فيه ثم عارض المدعى فى الحكم الغيابى الذى أصدرته المحكمة الأخيرة ضده بما مفاده أن جهة القضاء العادى متمسكه باختصاصها، بينما لم يرفق المدعى بطلبه أمام المحكمة الدستورية العليا- وفقاً للمادة 31 من قانونها- ما يدل على أن محكمة القضاء الادارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت هى الأخرى فى نظرها مما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن هناك تنازعاً ايجابياً على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والادارى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ولا ينال من ذلك الشهادة التى قدمها المدعى مع طلبه وتفيد إقامته للدعوى رقم 2804 لسنة 62 ق والإقرار الذى قدمه دفاعه بعدم تحديد جلسة لنظرها، بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
\
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.