حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 245 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يونيو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 245 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يونيو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الأولى بفقرتيها من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، بدعوى مخالفتها للمواد ( 2 ، 32 ، 34 ، 40 ، 41 ) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 245 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة المرحومة فتحية عبد الفتاح قنديل ، وهم :
1 - السيد / عبد الخالق محمد أحمد عابده
2 - السيد / طارق محمد أحمد عابده
3- السيدة / الأميرة بدر محمد أحمد عابده
4- السيدة / سلوى محمد أحمد عابده
5- السيدة / نريمان محمد أحمد عابده
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس نيابة الجيزة الكلية للأحوال الشخصية
4- ورثة المرحوم الطوخى إبراهيم محمد ، وهم :
السيد / السيد الطوخى إبراهيم محمد
السيد / فتحى الطوخى إبراهيم محمد
السيدة / عطيات زكى البكرى بصفتها وصية على قصر المرحوم ربيع الطوخى إبراهيم وهم إيمان وإلهام وأسماء ورحاب ربيع الطوخى
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من شهر ديسمبر سنة 1999 ، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى بفقرتيها من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، بدعوى مخالفتها للمواد ( 2 ، 32 ، 34 ، 40 ، 41 ) من الدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين فى الدعوى الدستورية كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2069 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة بطلب الحكم بإخلائهم وتسليم المحل الكائن أسفل العقار رقم 6 شارع المحلاوى بدائرة قسم الدقى لوفاة مورثهم ( المستأجر الأصلى ) ، كما تقدم المدعى عليهم فى الدعوى الموضوعية بطلب فرعى بغية الحكم بإلزام المدعين بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع بذات شروط العقد المحرر ما بين مورثهم ومورث المدعين ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الأولى بفقرتيها من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى الأول قد أقر بالتنازل عن الدعوى الدستورية الماثلة بجلسة التحضير فى 13/10/2003 أمام هيئة المفوضين عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى المدعين بموجب توكيلات موثقة بالشهر العقارى ومصدقاً عليها من مكتب توثيق الأهرام برقم 3439 بتاريخ 13 يوليو 1997، رقم 11095 ، 1110 بتاريخ 22 ديسمبر 1997 ، رقم 827 بتاريخ 3 مارس 1997 ، وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا التنازل ، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد (141) وما بعدها ، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها ، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعين إلى طلبهم وإثبات تركهم للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.