حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 73 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 18 أبريل 1992
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 73 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 18 أبريل 1992
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القفرة الأولى والأخيرة من المادة 2 والمادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 18 أبريل سنة 1992 م الموافق 15 شوال سنة 1412 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد اعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 6 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / اندرية روبير جار
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الوزراء ( بصفته )
2 - السيد / وزير المالية ( بصفته )
" الإجراءات "
بتاريخ 9 يونية سنة 1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القفرة الأولى والأخيرة من المادة 2 والمادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن التوكيل المقدم من الأستاذ المحامى الموقع على صحيفة الدعوى يخوله رفع كافة دعاوى فسخ البيوع وعمل كافة الإجراءات التمهيدية للصلح حتى الحصول على الأحكام النهائية والاستئنافية ولا يمتد إلى التوكيل برفع الدعوى الماثلة أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 46/1978 · المادة 56ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.