حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 26 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 9 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الغاء الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى 11512 لسنة 1997 ايجارات والمؤيد بالاستئناف 6101/6119 لسنة 119 ق استئناف القاهرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م ، الموافق الخامس من جمادى الثانى سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 26 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيدة / داليا إبراهيم حسن درويش
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
3 - السيدة / ليلى محمود أمين
4 - السيدة / لبنى محمود أمين
5 - السيد / فتحى محمود أمين
6 - السيد محضر أول محكمة عابدين الجزئية
الإجراءات
بتاريخ التاسع من يونيه سنة 2004 أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة " الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 11512 لسنة 1997 إيجارات بجلسة 27/2/2002 والمؤيد بالاستئنافين رقمى 6101 و6119 لسنة 119 " قضائية " بجلسة 19/11/2003 فيما قضى به من إهدار حجية أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 بشأن تطبيقه بأثر رجعى " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 8/5/2011 ، وصرحت للمدعية بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام ، وقد انقضى الأجل المضروب دون تقديم أية مذكرات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق أن أقام المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 11512 لسنة 1997 مدنى كلى إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد ورثة المرحوم محمود أمين محمود طالبًا الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية عن الشقة رقم 62 بالعمارة رقم 22 شارع الفلكى والمحرر عنها عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1957 ، وتسليمها له خالية من الأموال والأشخاص ، وذلك على سند من أن مورثهم المذكور توفى إلى رحمة الله بتاريخ 3/2/1993 ثم توفيت زوجته من بعده بتاريخ 16/2/1995 ، ولم يثبت أن أيًا من هؤلاء الورثة يقيم بالشقة عين التداعى إقامة فعلية تعطيه الحق فى امتداد العلاقة الإيجارية إليه . وأثناء نظر تلك الدعوى تدخلت المدعية هجوميًا طالبة الحكم بامتداد عقد الإيجار إليها مبديًة أنها كانت تقيم مع جدها المستأجر الأصلى وجدتها من بعده بعد انفصال والدتها عن أبيها . وبجلسة 27/2/2002 قضت تلك المحكمة بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعًا ، وفى الدعوى الأصلية بإنهاء العلاقة الإيجارية عن الشقة محل التداعى وتسليمها خالية من الأموال والأشخاص . وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء ، فقد أقامت طعنًا عليه بالاستئناف رقم 6101 لسنة 119 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما طعنت عليه المدعى عليها الثالثة بالاستئناف رقم 6119 لسنة 119 أمام المحكمة ذاتها التى قررت ضم الاستئنافين وقضت بجلسة 19/11/2003 بقبولهما شكلاً ، ورفضهما موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف .
وتبدى المدعية أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنهاء العلاقة الإيجارية والمؤيد استئنافيًا قد ناقض حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 والذى قضى برفض الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها لأنها كانت تؤدى إلى امتداد عقد الإيجار أكثر من مرة إلى الأحفاد وزوجة الابن بعد وفاة المستأجر الأصلى ، إلا أن المحكمة قصرت عدم الدستورية على الوقائع التى قد تحدث فى المستقبل ، لأن سريانه على الوقائع السابقة من شأنه إحداث خلخلة اجتماعية مفاجئة تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى إقامتهم بها إلى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته ، بما مؤداه فى زعم المدعية أن الحفيد الذى توفى جده ثم والده من بعده قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان ، يمتد إليه عقد إيجار العين المؤجرة لجده ، ومن ثم فقد رأت أن الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الإيجارية يشكل عائقًا اعترض تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 المشار إليه .
وحيث إن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، محددة نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها ، مستظهرة حقيقة أبعادها ومراميها مستلهمة معانى عباراتها غير مقيدة بمبانيها .
وحيث إن حقيقة طلبات المدعية تتحصل فى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 11512 لسنة 1997 مدنى كلى إيجارات والذى تأيد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 6101 و6119 لسنة 119 قضائية ، وعدم الاعتداد به باعتباره عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " الصادر بجلسة 3/11/2002 ، ومن ثم فإنه يعد من قبيل منازعات التنفيذ التى عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن من المقرر أن البحث فى موضوع منازعة التنفيذ يغنى عن البحث فى الشق العاجل منها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لمقتضى نص المادة (50) من قانونها ، أن تعترض تنفيذ قضائها عوائق تحول قانونًا بمضمونها دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداه ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً ، وسبيلها فى ذلك ، الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه .
وحيث إن حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 11512 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب القاهرة والذى تأيَّد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 6101 و6119 لسنة 119 قضائية ، قد أقام قضاءه برفض طلب المدعية الحكم بامتداد عقد إيجار الوحدة السكنية المستأجرة من جدها إليها بوصفها حفيدة مقيمة معه ، تأسيسًا على أن نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أصبح خلْوًا من الحكم الخاص بأقارب المستأجر نسبًا حتى الدرجة الثالثة ، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 2/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا حددت نطاق الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " والتى تزعم المدعية أن حكم محكمة جنوب القاهرة المشار إليه يعد عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فيها بنص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والذى أصبح كالتالى :
" الفقرة الأولى " :
" مع عدم الإخلال بنص المادة (8) من هذا القانون ، لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " .
" الفقرة الأخيرة " :
" وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين . ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد " .
وإذ قضت هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 3/11/2002 " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات " ، وأصبح من لهم الحق فى شغل العين فى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضايا أرقام 6 لسنة 9 قضائية و4 لسنة 15 قضائية و3 لسنة 18 قضائية و44 لسنة 17 قضائية و116 لسنة 18 قضائية " دستورية " هم الزوج أو الأولاد أو الوالدان الذان كانا يقيمان مع المستأجر حتى وفاته أو تركه المسكن ، وأولئك وحدهم هم المخاطبون بقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، ومن ثم فلا يتصور أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11512 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب القاهرة والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 6101 و6119 لسنة 119 " قضائية " ، عقبة فى تنفيذ ذلك القضاء ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب الماثل .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.