قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 6 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أكتوبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد ( 2 ، 3 ، 6 ، 43 ، 47 ، 8 ) والمواد ( 16 ، 41 ، 1 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / فاروق إبراهيم أبو بكر
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير المالية
4 السيد رئيس مجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 2 ، 3 ، 6 ، 43 ، 47 ، 8 ) والمواد ( 16 ، 41 ، 1 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
تتحصل الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى اتهام النيابة العامة للمدعى فى الجنحة رقم 11850 لسنة 1998 مغاغة لتهربه من أداء ضريبة المبيعات عن نشاطه المعدود ضمن خدمات التشغيل للغير وتأخره فى تقديم إقرار الضريبة المذكورة فى المدة المقررة خلال الفترة من أغسطس 1995 حتى ديسمبر من العام ذاته ، وطلبت معاقبته بالمواد ( 2 ، 3 ، 6 ، 16 ، 41 / 1 ، 43 ، 47/8 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 . وتدوولت الدعوى بالجلسات وطلب دفاع المتهم التصريح بالطعن بعدم دستورية مواد الاتهام . وحُجزت الدعوى للحكم وتمسك المتهم بفتح باب المرافعة لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأجابته المحكمة وأعادت الدعوى للمرافعة بجلسة 28/1/1999 ليقدم المتهم ما يدل على طعنه الدستورى . فأقام دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية مواد الاتهام السالفة الذكر ومعها القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 والقانون رقم 2 لسنة 1997 بادعاء مخالفة النصوص التشريعية فائت بيانها للمادتين (108 و147) من دستور سنة 1971 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين بدفاعها انتهت فيهما إلى : أولاً عدم قبول الدعوى وثانيًا : رفضها ، وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
وحيث استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه يتعين وفقًا لنص المادة (30) من قانون المحكمة أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى المرفوعة أمامها البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها كالتحديد المباشر للنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة الدستورية فى إفصاح جلى الدلالة والوضوح .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت صحيفة الدعوى الراهنة قد خلت فى صدد المواد أرقام ( 2 ، 3 ، 6 ، 16 ، 41 / 1 ، 43 ، 47/8 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 2 لسنة 1997 من تحديد أوجه المخالفة الدستورية التى اعتورتها فإن ذلك مما يصم النص عليها بقصور البيانات الجوهرية الموجب لعدم القبول .
وحيث أضحى نطاق الدعوى الماثلة من حصرًا فى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الذى أضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 " خدمات التشغيل للغير " ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " بحكمها الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 ق " دستورية " مما يزيل الركن المادى عن الجرائم المنسوبة إلى المدعى بأثر رجعى ، لتغدو مصلحته بذلك فى الطعن على النص التشريعى المار ذكره منتفية ، مما تكون معه الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 16ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 41ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.