قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 250 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أبريل 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 250 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أبريل 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً المضافة للقانون رقم 36 لسنة 1975 بالقانون رقم 7 لسنة 1985 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أبريل سنة 2009 م ، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 250 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة سقارة للاستثمارات
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد المستشار وزير العدل
5- السيد رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الجيزة الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية .نص المادة الأولى مكرراً المضافة للقانون رقم 36 لسنة 1975 بالقانون رقم 7 لسنة 1985 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق ، إن الدفع بعدم الدستورية ، الذى أقيمت الدعوى الماثلة على إثره ، أُبدى أمام محكمة الموضوع بجلسة 8/3/2003 ، فقدرت المحكمة جدية الدفع وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 24/5/2003 لتقديم الدليل على إقامة الدعوى الدستورية ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 13/9/2003 للقرار السابق ، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة فى 11/9/2003 بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.