حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 5 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أبريل 1984
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 20 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 1984
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، واحتياطيًا بعدم دستورية المواد (2، 3، 6) من القرار بقانون المشار إليه .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 إبريل سنة 1984م، الموافق 5 رجب سنة 1404 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور / فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 5 القضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السيدة / مديحة محيى الدين البدراوى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية بصفته رئيس جهاز تصفية الحراسات
وبصفته أيضًا الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد رئيس جهاز الحراسات
6 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
7 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية
" الإجراءات "
بتاريخ 24 فبراير سنة 1983 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم أصليًا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، واحتياطيًا بعدم دستورية المواد (2، 3، 6) من القرار بقانون المشار إليه .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 478 لسنة 2 ق قيم أمام محكمة القيم طالبة الحكم بتسليمها ممتلكاتها العقارية من الحراسة وشركة التأمين ورد الضرائب التى خصمها جهاز التصفية ولدى نظرها أمام المحكمة بجلسة 7 نوفمبر سنة 1982 دفعت المدعية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 " بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فأمهلتها المحكمة شهرين لرفع الدعوى الدستورية فأقامت المدعية دعواها الماثلة بطلب الحكم أصليًا بعدم دستورية القرار بقانون سالف الذكر واحتياطيًا بعدم دستورية المواد (2، 3، 6) من هذا القرار بقانون .
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
(أ) ........
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .
ومؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى عينه، وبالتالى ، فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، يعتبر ميعادًا حتميًا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
لما كان ذلك، وكانت المدعية قد أبدت الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أمام محكمة القيم بجلسة 7 نوفمبر سنة 1982، فصرحت لها برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادًا مقداره شهران ينتهى فى 7 يناير سنة 1983، ولكنها لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 24 فبراير سنة 1983، فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس الجلسة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.