قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 44 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أبريل 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 44 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية قانون محكمة الأسرة المنشأ بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
لذلــــك
قررت المحكمة - منعقدة فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016م، الموافــق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيــــــــد مرعــــــــى عمــــــرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيــــــم سليــــم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 44 لسنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ رضوان يوسف ثابت
ضــــــد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4– السيدة / داليا ممدوح حلمى على
بطلب الحكم بعدم دستورية قانون محكمة الأسرة المنشأ بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه يتعين أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى الدستورية المرفوعة أمامها البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها، كالتحديد المباشر للنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة الدستورية فى إفصاح جلى الدلالة والوضوح.
لما كان ذلك، وكان المدعى قد دفع بعدم دستورية محكمة الأسرة المنشأة فى 1/10/2004 بالقانون رقم 10 لسنة 2004، دون أن يحدد المواد المطعون عليها، وأوجه الطعن، كما لم يحدد المواد الدستورية المدعى مخالفتها ولم يوجه طعنه إلى نصوص القانون 10 لسنة 2004، وإنما وجهه إلى " محكمة الأسرة المنشأة بالقانون 10 لسنة 2004 الأمر الذى يَصِمُ هذا الطعن بالتجهيل، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.
لذلــــك
قررت المحكمة - منعقدة فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.