قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 206 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أكتوبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 206 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أكتوبر 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 206 لسنة 31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد صلاح زكى مهنــــــــــــــــــــــــــــا
ضد
1 - رئيــــس الجمهوريـــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الـــــــــــوزراء
3 - رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا )
4 - رئيس مجلس الشـــــــــورى
5 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
6 - السيدة / حورية مبروك أبو سعيد
الإجراءات
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد من الأولى وحتى الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تُطرح عليها، بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام إحدى محاكم الموضوع أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتقدّر جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق إليها من تلك المحكمة أو الهيئة، لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد أقام دعواه المعروضة أمام هذه المحكمة دون دفع بعدم دستورية النصوص المشار إليها، يبدى أمام محكمة الموضوع، لتكون جديته محلاًّ لتقدير هذه المحكمة، وتصريحها برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليها، متى قامت لديها شبهة مخالفتها لأحكام الدستور، الأمر الذى تنحل معه الدعوى المعروضة طعنًا مباشرًا بعدم الدستورية، ودعوى دستورية أصلية، أقيمت بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه التقرير بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.