حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 4 يناير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 16 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وماهر سامي يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 27 قضائية "تنازع".
المقامة من
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
ضد
1- السيد المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات
2- السيد المستشار/ جمال السيد دحروج
3- السيد المستشار/ محمد توفيق المريوى
4- السيد المستشار/ محمد رضا محمود سالم
5- السيد المستشار/ مجدى حسين العجاتى
6- السيد المستشار/ أحمد عبد العزيز أبوالعزم
7- السيد المستشار/ مصطفى محمد أبوعيشه
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 2005، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطلب رقم 13455 لسنة 48 "طلبات أعضاء" بجلسة 28/11/2004، حتى تمام الفصل فى النزاع من الناحية الموضوعية . وثانياً: فى الموضوع بالاعتداد بالأحكام الصادرة من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض فى الطلبات أرقام 110، 125، 181 لسنة 63 ق، 51، 64، 66 لسنة 69 ق "رجال قضاء" والصادرة بجلستي 13/12/1994، 13/1/2004 – دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطلب رقم 13455 لسنة 48 ق "طلبات أعضاء" الصادر بجلسة 28/11/2004.
وبتاريخ 13/3/2006 أمر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إعما لاً للسلطة المخولة له بموجب نص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – برفض الطلب العاجل.
وقدم المدعى عليهم مذكرة طلبوا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعيين قد طلبا إثبات ترك الخصومة ، بما يُّعد ذلك منهما تنازلا عن هذه الدعوى ، وهو أمر يحقق مصلحة المدعى عليهم، ومن ثم فإن هذا الترك يتم وتتحقق آثاره دون حاجة إلى قبول المدعى عليهم – بما يتعين معه القضاء بإثبات هذا الترك عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين 141، 142 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين للخصومة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 32المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، و
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين 141، 142 من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين 141، 142 من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.