حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 80 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 19 ديسمبر 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 80 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 19 ديسمبر 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 19 ديسمبر سنة 2004 م ، الموافق 7 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حسين عبد الرازق شهاب الدين
ضد
أولاً- السيد/ رئيس الجمهورية
ثانياً- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
ثالثاً- السيد/ رئيس مجلس الشعب
رابعاً- السيد/ النائب العام
خامساً- السادة/ ورثة المرحومة / ناعسة محمد جمال ، وهم
1- ورثة ابنها المرحوم / السيد عبد العاطى النقلى ، وهم :
أ- مديحة محمد بيومى ، عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصّر إحسان وهيثم وإسلام السيد عبد العاطى النقلى .
ب- محمد السيد عبد العاطى النقلى
ج- على السيد عبد العاطى النقلى
2- وداد عبد العاطى النقلى
3- مديحة عبد العاطى النقلى
4- زينب عبد العاطى النقلى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من مايو سنة 1999 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى ، والفقرة الأولى من المادة الرابعة ، وكذلك المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، واللائحة التنفيذية للقانون المذكور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 1253 لسنة 1997 مدنى كلى المن صورة ضد المدعى عليهم من الخامسة حتى الثالثة عشرة طلباً للحكم بإخلائهم من المحل المؤجر لمورثتهم بعقد الإيجار المؤرخ 1/5/1976 لاستعماله معرضاً للموبيليات ، استناداًَ إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار أن عقد إيجار المستأجرة الأصلية لا يمتد لورثتها بعد وفاتها إعمالاً للحكم سالف البيان . وبتاريخ 29/10/1997 قضت محكمة المنصورة الابتدائية برفض الدعوى تأسيساً على أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 . وإذ لم يرتض المدعى قضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بالاستئناف رقم 3686 لسنة 49 ق استئناف المنصورة ، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى ، والفقرة الأولى من المادة الرابعة ، والمادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الإشارة إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأ؛كام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تنص على ما يلى : " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتى : فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، لا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصّر وبلّغ ، ويستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم .
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة " .
وحيث إن المادة الرابعة تنص على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن الأمؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما " .
وحيث إن المادة الخامسة تنص على أنه " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت الدعوى الموضوعية تقوم على مدى أحقية المدعى فى إخلاء العين محل النزاع من المدعى عليهم من الخامسة حتى الثالثة عشرة بعد وفاة مورثتهم المستأجرة الأصلية ، دون أ، يمتد إليهم عقد إيجار تلك العين ، فإن مصلحة المدعى الشخصية تنحصر فى الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد إبدالها بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 ، وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون الأخير وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المتعلقة بهاتين المادتين ، وهو ما يتحدد به نطاق الدعوى الدستورية الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " ، الذى قضى برفض الدعوى استناداً إلى موافقة النصين المطعون عليهما لأحكام الدستور ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 ( تابع ) بتاريخ 27/4/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.