حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 23 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 9 يناير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 2 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يناير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى صمت السيد المستشار وزير العدل عن الطلب المقدم منه لإعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، وكذا الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 28/3/2000 فى الدعوى رقم 1 لسنة 2000 ، والقضاء بإعمال الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ، وإعادته إلى وظيفته القضائ
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 23 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / حسن نور سعيد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس التأديب والصلاحية
الإجراءات
بتاريخ الأول من يوليه سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى صمت السيد المستشار وزير العدل عن الطلب المقدم منه لإعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، وكذا الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 28/3/2000 فى الدعوى رقم 1 لسنة 2000 ، والقضاء بإعمال الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ، وإعادته إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم مجلس الصلاحية سالف الذكر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة 19/12/2004 بترك الخصومة فى الدعوى ، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بقبوله ترك الخصومة ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك ، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.