قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 62 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أبريل 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 62 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة1998 والصادر بقرار وزير المالية رقم 1376 لسنة 1998 وذلك فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التي تتم علي أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك للمدة من تاريخ الإستحقاق وحتي تاريخ السداد بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزيدات رقم 89 ل
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016م، الموافــق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــــس فهمـــــــــى إسكنـــــــدر ومحمود محمد غنيــم وحاتـــــــم حمـــد بجاتــــو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 62 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عماد محمد محمد
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - السيد وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5 - السيد محافظ أســـــــــــــــــــــــــــوان
6 - السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1376 لسنة 1998، وذلك فيما تضمنته من استحقاق عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ سداد باقى الثمن المؤجل على دفعات بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المسألة الدستوريــــــــة المثــــارة بالدعـــــــوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمــــــــــة حسمهــــــا بالحكـــــم الصــــــادر فى القضيـــــــة رقــــــــــــم 50 لسنـــــــة 33 قضائية " دستورية "، بجلسة السابع من نوفمبر سنة 2015، والذى قضى برفض الدعوى؛ وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 مكرر (د) بتاريخ 18 نوفمبر سنة 2015.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.