حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 34 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 3 مارس 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 8 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ القانون 79لسنة 2012
وإلغاء هذا القانون المنعدم لأنه عقبة قانونية فى سريان حكم الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من مارس 2013 م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الآخر 1434هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
1 - السيد/ ثروت بخيت عيسى
2 - السيد/ نبيل غبريال نظير
3 - السيد/ كرم غبريال نظير
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد النائب العام
6 - السيد رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من شهر يوليو سنة 2012، أودع المدعون صحيفة دعواهم الماثلة ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 79 لسنة 2012 المتضمن إحياء وبعث مجلس الشعب المنحل مرة أخرى ، وآثاره لا سيما الجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد، واعتبار هذا القانون المنعدم عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية "، والدعوى رقم 6 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ"، وفى الموضوع إلغاء القانون المذكور برمته لأنه عقبة قانونية فى سريان ونفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون مجلس الشعب، والحكم بعدم دستورية القرار رقم 310 لسنة 2012 الصادر من المدعى عليه الثانى لعقد اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى وما تلاه من إجراءات، وذلك طبقاً للمادة رقم (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين أقاموا دعواهم على سند من أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 14/6/2012 حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، وبعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، وبعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه، وهو ما ترتب عليه بطلان مجلس الشعب، إلا أن المدعى عليه الأول أصدر بتاريخ 11/7/2012 القانون رقم 79 لسنة 2012، والذى يعد من عدماً لصدوره من مجلس الشعب المنحل. وأضاف المدعون أنه طبقاً للقرار رقم 310 لسنة 2012 الصادر من المدعى عليه الثانى فقد تشكلت جمعية تأسيسية قائمة ، بينما أسفر القانون رقم 79 لسنة 2012 عن جمعية تأسيسية جديدة تنتخب من أعضاء مجلس الشعب المنحل، ومن ثم يكون القانون رقم 79 لسنة 2012 عقبة فى سبيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، وأوضح المدعون أن طلب وقف تنفيذ القانون موضوع المنازعة الماثلة توفر له ركنا الجدية والاستعجال، كما أنه وفقاً لنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن للمحكمة أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها، وتبعًا لذلك يطلب المدعون الحكم بعدم دستورية القرار رقم 310 لسنة 2012 الصادر من المدعى عليه الثانى بعقد اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى ، وما تلاه من إجراءات.
وحيث إن من المقرر قانوناً، أن المحكمة الدستورية العليا بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح، محددة نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها، مستظهرة حقيقة أبعادها ومراميها، مستلهمة معانى عباراتها، غير مقيدة بمبانيها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها مباشرة من محكمة الموضوع، أو من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه الخصم أثناء نظر النزاع الموضوعى وتقدر محكمة الموضوع جديته، ثم تصرح له خلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر، برفع دعواه الدستورية فى شأن النصوص التى تناولها هذا الدفع، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى ومن طلبات المدعين فيها، أنها فى حقيقتها، طعن على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 79 لسنة 2012 وعلى إجراءات إصداره، ومن ثم فإنها تعد دعوى دستورية أصلية رفعت بغير الطريق الذى رسمه قانون المحكمة الدستورية العليا لإقامة الدعوى الدستورية ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة فى شان المادة (27) من قانونها، التى تخولها الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المعروض عليها، مؤداه أن مناط تطبيقها يفترض وجود خصومة أصلية طُرح أمرها عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانون إنشائها، وأن ثمة علاقة منطقية تقوم بين هذه الخصومة ، وما قد يثار عرضا من تعلق الفصل فى دستورية بعض النصوص القانونية بها، فإذا لم تستوف الخصومة الأصلية شرائط قبولها ابتداءً، فلا مجال لإعمال رخصة التصدى .
وحيث إن هذه المحكمة انتهت فى قضائها المتقدم إلى عدم قبول الدعوى الماثلة ، فإن طلب مباشرة المحكمة لسلطتها فى التصدى المقرر لها بالمادة (27) من قانونها لايكون له من محل.
وحيث إن الحكم فى موضوع الدعوى يغنى عن الخوض فى الشق العاجل منها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.