قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 48 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 28 أغسطس 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 48 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 28 أغسطس 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (122 / 2) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة: عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من ذى الحجة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
علاء أحمد عبد المقصود عرفة، بصفته الممثل القانونى لشركة إيجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزيــر القـــــــــــــــــــــوى العاملــــــــــــــة
4- السيد محمد قاسم رمضـــــــــــــــان
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019 فى القضية رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر بتاريخ 12/5/2019.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليهــــــــــا من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة: عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.