حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 31 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، واحتياطيا بعدم دستورية المادتين (2) ، (6) من القرار بقانون المشار اليه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة والزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يونية سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ .
برياسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمود حمدى عبد العزيز و ممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعة وفوزى اسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
السيدة / روزيتا موتو مارى نوبار.
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية
2-
السيد وزير المالية
3-
السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
" الإجراءات "
بتاريخ 24 فبراير سنة 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم اصليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، واحتياطيا بعدم دستورية المادتين (2) ، (6) من القرار بقانون المشار اليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 6369 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبة الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من الحراسة العامة للمدعى عليه الثالث عن حصتها فى العقارات المملوكة لها وعدم نفاذه فى حقها، غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للأختصاص بنظرها إعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، و قيدت الدعوى برقم 142 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفعت المدعية بجلسه 13 ديسمبر سنة 1981 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 27 ديسمبر سنة 1981 كطلبها لرفع دعواها الدستورية ثم لجلسة 28 فبراير سنة 1982 لتنفيذ القرار السابق ، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) ..............(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام آحدى المحاكم أو الهيئات ذات الأختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن "، ومؤدى هذا النص – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على انه أعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما أتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام بإعتبارها شكلاً جوهريا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى عينه ، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ،أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، ويعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم ان يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل إنقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة .
لما كان ذلك وكانت المدعية قد أبدت دفعها بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أمام محكمة القيم بجلسة 13 ديسمبر سنة 1981 فصرحت لها برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادا غايته 27 ديسمبر سنة 1981 هو تاريخ الجلسة التى أجلت إليها الدعوى ، ولكنها لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 24 فبراير سنة 1982 ، فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد إن قضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها ، ولا يغير من ذلك إعادة تأجيل محكمة الموضوع الدعوى إلى جلسة 28 فبراير سنة 1982 لتنفيذ القرار السابق ، ذلك أن العبرة فى هذا الشأن بالميعاد الذى حددته المحكمة بإعتباره ميعادًا حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا به على ما سلف بيانه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة والزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.