قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 25 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إنهاء عقود إيجار الأراضى الزراعية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف
ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- السيد / يوسف محمد إبراهيم يوسف
2- ورثة / عطية حسن المنسى
وعنهم : حسن عطية حسن المنسى
3- ورثة / محمد محمد الطناحى وهم :
عبد الفتاح محمد الطناحى ، محمد محمد محمد الطناحى
4- ورثة / عبد الله عبد الفتاح الدياسطى
وعنهم : صبرى عبد الله عبد الفتاح الدياسطى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة
5- السيد / أحمد أحمد السنيطى
6- السيد / يحيى حسين شاهين
7- ورثة / حكمت سبح الله وهم :
السعيد مصطفى أحمد هليل ، جلال مصطفى أحمد هليل ، أحمد مصطفى أحمد هليل ، عبدالرحيم مصطفى أحمد هليل ، محمد مصطفى أحمد هليل ، مصطفى مصطفى أحمد هليل ، رمضان مصطفى أحمد هليل ،
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 33 مكرراً ( ز ) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 20 قضائية " دستورية " بجلسة 13/1/2008 والذى قضى برفض الدعوى بعدم دستورية الفقرة الولى من المادة 33 مكرر (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4 ( مكرر ) بتاريخ 27/1/2008 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 96/1992 · المادة 33 مكرراً (ز)ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.