قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 188 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أبريل 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 188 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أبريل 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
التهرب من آداء الضريبة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من إبريل سنة 2009 م ، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 188 لسنة 29 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / على خليل على محمد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد وزير المالية
3 السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (41 ، 43 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 والقانون رقم 2 لسنة 1997 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فى ضوء الدفع المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع ، وما انصب عليه تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع ، وتصريحها برفع الدعوى الدستورية ، وما تضمنته صحيفة هذه الدعوى ، فى نص المادة (41) والفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .
وحيث إن الثابت أن النيابة العامة قدمت المدعى وآخر إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 1508 لسنة 2002 جنح التهرب الضريبى بتهمة التهرب من ضريبة المبيعات ، وطلبت معاقبتهما طبقاً لنص البند رقم (6) من المادة (44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 ،والمواد أرقام ( 2/1 ، 2 ، 3 /1 ، 2 ، 16/1 ، 2 ، 32/1 ، 3 ، 43 ، 46 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 والقانون رقم 2 لسنة 1997 . ومن ثم فإن الفصل فى المسألة الدستورية المثارة بشأن نص المادة (41) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المطعون فيه ، لن يكون له أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها ، وقضاء محكمة الموضوع فيها ، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على هذا النص ، وتكون الدعوى بالنسبة له غير مقبولة .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (43) المشار إليها ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى شأنه ، بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية " بجلسة 4/11/2007 ، القاضى " بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر بتاريخ 13/11/2007 ، وإعما لاً لمقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 )من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تكون لذلك الحكم حجية مطلقة فى مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها فلا تجوز العودة إليها فإن الخصومة بالنسبة للنص المذكور تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 41ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 43ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 )من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 )من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.