حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 181 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 181 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنتاه من إرجاء إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات ، ونص المادة الثانية من القانون ذاته فيما تضمنه من إرجاء العمل بأحكام الشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000 ، والقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ،150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 والتى حددت فترة انتقالية حتى 1/10/2005 للعمل بأحكام الشيك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 181 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / السعيد أحمد اسماعيل مرعى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد / أحمد محمد سعد سلام
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنتاه من إرجاء إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات ، ونص المادة الثانية من القانون ذاته فيما تضمنه من إرجاء العمل بأحكام الشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000 ، والقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ،150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 والتى حددت فترة انتقالية حتى 1/10/2005 للعمل بأحكام الشيك .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
وبجلسة 2/12/2007 طلب الحاضر عن السيدة / ولاء محمد محمد التدخل انضمامياً للمدعى فى طلباته ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من الاطلاع على صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق أن قدمت النيابة العامة المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 1974 لسنة 2005 جنح رشيد ، متهمة إياه بأنه فى يوم 1/8/2005 أصدر بسوء نية للمدعى عليه الخامس شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابه بالمادتين (337 ، 5/534) من قانون العقوبات ، وبجلسة 16/10/2005 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ ، فعارض المدعى فى هذا الحكم وقُضِى َ بجلسة 12/3/2006 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فأقام المدعى الاستئناف رقم 2034 لسنة 2006 جنح مستأنف رشيد . وبجلســة
15/5/2006 قضت المحكمة غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف ، فعارض المدعى فى هذا الحكم ، ولدى نظر المعارضة دفع بجلسة 6/11/2006 بعدم دستورية المادة (337) عقوبات فقررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة لجلسة 18/12/2006 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية ، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها ، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص (فى قانون أو لائحة ) لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ برفع دعواه الدستورية خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر ، ولم يجز المشرع – بالتالى – إقامة دعوى أصلية أو مباشرة كسبيل للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية . وهذه الأوضاع الإجرائية تُعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها لما كان ما تقدم ، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 6/11/2006 بعدم دستورية المـادة
(337) من قانون العقوبات فقط ولم يُضمِّن دفعه أياً من النصوص القانونية التى أوردها فى صحيفة دعواه الدستورية التى خلت من إيراد المادة 337 من قانون العقوبات ، ومن ثم يتحول طعنه على هذه النصوص إلى طعن مباشر بعدم دستوريتها ، ولا تكون بالتالى قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
وحيث إن طلب التدخل فى الدعوى الماثلة غير مقبول ذلك أنه متى كانت المتدخِّلة فى الدعوى الدستورية انضماماً للمدعى فيها غير ماثلة ٍ فى الدعوى الموضوعية، ولا تعد بالتالى خصماً ذات شأن فى الدعوى الدستورية، فإن مصلحتها فى الطعن على النص التشريعى ( محل تدخلها ) تكون منتفية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.