قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 152 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 19 أكتوبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 152 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 19 أكتوبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة
2008 م
، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 152 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ممدوح إسماعيل محمد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد / بدوى عاشور عبد الحميد يوسف
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 13/1/2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 ( مكرر ) بتاريخ 27/1/2008 ، ونزولاً على حكم المادتين ( 48 و 49 ) من قانون هذه المحكمة من الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.