قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 156 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 156 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية بند 6 مادة 44 قانون 11 لسنة 1991 من الضريبه العامه على المبيعات
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 156 لســنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد رضا عبد الحميد حطبه
ضـــــــــــد
1- السيد/ رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- السيد/ رئيس مجلس الـــوزراء
3- السيد/ المستشار وزير العــــــدل
4- السيد/ وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــة
5- السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية " دستورية "؛ حيث قضت " بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996. وسقوط نص المادة (43) من القانون ذاته فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه "، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.