حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 33 قضائية «تنازع»، جلسة 7 أغسطس 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 8 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أغسطس 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من أغسطس سنة 2011م، الموافق السابع من رمضان سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 33 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
ضد
السيد/ مراد على عبد الرحمن أبو سبع
"الإجراءات"
بتاريخ 30 مارس سنة 2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبا تعيين جهة القضاء المختصة ، ولائيا لنظر الدعوى رقم 42 لسنة 2008 عمال 6 أكتوبر المستأنف حكمها بالاستئناف رقم 370 لسنة 127 ق، المنضم له الاستئناف رقم 398 لسنة 127 ق، والدعوى رقم 24184 لسنة 60 ق قضاء إدارى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه – بعد الإجراءات المقررة قانونا – قيد الدعوى رقم 42 لسنة 2008 عمال كلى 6 أكتوبر، بطلب الحكم بإلزام المدعى بأن يؤدى له مبلغ ثمان مائة وواحد وعشرين ألف ومائتين وثلاثة وخمسين جنيها، قيمة فروق راتبه ومستحقاته المالية عن فترة عمله بالجامعة ، وبجلسة 26/12/2009 قضت المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليه مبلغ اربعمائة وثمان وتسعين ألف جنيه، قيمة راتبه، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 370 لسنة 127 ق، كما طعن المدعى عليه بالاستئناف رقم 398 لسنة 127 ق، وتحدد لنظر هذين الاستئنافين جلسة 13/4/2011. هذا وقد أقام المدعى عليه، أمام محكمة القضاء الإدارى ، الدعوى رقم 24184 لسنة 60 ق، ضد المدعى ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بامتناع المدعى عن صرف كامل راتبه المستحق له. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعا فى الاختصاص، فقد أقام الدعوى الماثلة لتحديد الجهة القضائية المختصة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، وفقا للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد، أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى أحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه، بالنسبة للتنازع الإيجابى ، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد، أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها، عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها، لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة – طبقا لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يفيد تمسك جهة القضاء الإدارى ، المنظور أمامها الدعوى رقم 24184 لسنة 60 ق باختصاصها بالفصل فيها، بفرض وحدة موضوعها مع موضوع الدعوى رقم 42 لسنة 2008 كلى عمال المنظورة أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية ، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد أن الدعوى رقم 24184 لسنة 60 ق، المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى محدد لنظرها جلسة 8/5/2011، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك جهة القضاء الإدارى باختصاصها، على النحو الذى يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء، يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين 31، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يفيد ت
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين 31، 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يفيد ت
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.