حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 32 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أبريل 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 32 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أبريل 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 1994 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ابريل سنة 2002 الموافق 1 صفر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من كل من
1 - السيد / سيد سيد عبد العال حسن الشهير بسيد سيد الحبشى
2 - السيد / رجب سيد عبد العال حسن الشهير بسعيد سيد الحبشى
3 - السيد / محمد سيد عبد العال حسن الشهير بمحمد سيد الحبشى
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / وزير المالية
4 ــ السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
الإجراءات
بتاريخ 14 فبراير سنة 1998 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 1994 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 15418 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بإلغاء تسجيلهم بسجلات مأمورية الضرائب على المبيعات بقصر النيل ، وإلغاء المحاسبة عن الفترة من 13/2/1994 حتى 22/3/1997 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، واستبعادهم نهائياً من قائمة المسجلين بمصلحة الضرائب العامة على المبيعات ، لعدم خضوعهم لهذه الضريبة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 1994 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
وحيث إن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته ، وذلك عملاً بنص البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، إذ كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه المدعون أمام محكمة الموضوع قد انصب على قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 1994 ، الذى اقتصر عليه التصريح بإقامة الدعوى الدستورية ، إلا أن الطلبات الختامية فى صحيفة الدعوى الدستورية قد تضمنت طعناً بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، وأضاف المدعون بمذكرتهم المقدمة بجلسة 10/3/2002 طلباً آخر بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 ، والتى لم يشملها جميعاً الدفع بعدم الدستورية والإذن برفع الدعوى ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه دون غيره ، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى فى شقها الخاص بالطعن على نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 ونص المادة السابعة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التى رسمها قانونها ، والتى لايجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التقاضى فى المسائل الدستورية وفقاً للقواعد التى حددها ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها .
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة ، وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر ، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين للقانون واللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ؛ ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال كل ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان نطاق الدعوى الماثلة كما سلف البيان ينحصر فى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 1994 الذى أضاف خدمة الوساطة لبيع العقارات والسيارات إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، وإذ ألغى هذا القرار منذ تاريخ العمل به ، وذلك إنفاذاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1997 ، فإنه لم يعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون نصوص هذا القرار قد رتبتها خلال فترة نفاذه ، بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى ، لتغدو مصلحة المدعين بذلك فى الطعن عليه منتفية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.