قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 32 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أغسطس 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 32 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أغسطس 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية قرار المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس ، الصادر بتاريخ 2/6/2008 ، بتعديل لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السابع من أغسطس سنة 2011م، الموافق السابع من رمضان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ميلاد صليب ميخائيل
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
3 - السيد رئيس المجلس الملى العام
4 - السيدة / مريم أنور عبد الملك
بطلب الحكم بعدم دستورية قرار المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس ، الصادر بتاريخ 2/6/2008 ، بتعديل لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 529 لسنة 2005 أسرة أشمون ، ضد المدعى عليها الأخيرة ، بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة لاستحالة العشرة والنفور ، استنادًا لنص المادة (57) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 . وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى ، لإلغاء هذا النص بموجب التعديل الذى أدخله المجلس الملى العام على تلك اللائحة ، بموجب قراره الصادر فى 2/6/2008 ، فقد طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 116 لسنة 42 قضائية ، أمام محكمة استئناف شبين الكوم ، وحال نظره دفع بعدم دستورية قرار تعديل تلك اللائحة ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع ، قررت بجلسة 22/10/2009 التأجيل لجلسة 24/12/2009 مع التصريح بإقامة الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت التأجيل للسبب ذاته لجلسة 18/2/2010 ، فأقام المدعى دعواه المعروضة بتاريخ 7/2/2010 ، بطلباته السالفة الذكر .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا وعملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المهلة التى تمنحها محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية ، لا يجوز زيادتها إلا من خلال مهلة جديدة تضيفها إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها ، بما يكفل تداخلها معها ، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا عن الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، والتى لا يجوز لمن يقيمها تجاوزه . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت بجلسة 22/10/2009 للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، وأجلت نظر الدعوى لجلسة 24/12/2009 ، ثم لجلسة 18/2/2010 ، فأقام المدعى دعواه المعروضة بتاريخ 7/2/2010 ، متجاوزًا بذلك الميعاد القانونى الذى فرضه المشرع على نحو آمر لإقامة الدعوى الدستورية ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.