انتقل إلى المحتوى
سؤال قانوني

ما الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي وفق قانون الإجراءات الجنائية المعمول به اليوم؟

راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.

لا يوجد حدّ أقصى واحد لجميع القضايا. وفق المادة ١٤٣، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي، في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة، وبحد أقصى ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد أو الإعدام. 1

وهذه حدود قصوى إجمالية، لا مدد تمديد منفردة؛ فكل مدة تمديد تصدرها محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا. 1

تنبيه زمني: النص المذكور نافذ حتى 30 سبتمبر 2027، ثم يحل محله قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025. كما أن نص المادة في المكتبة مستخلص بتطبيق تعديل جزئي على النص السابق ولم يراجعه محام بعد. 1

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.