انتقل إلى المحتوى
سؤال قانوني

كم مدة الإجازة السنوية للعامل وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025؟

راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.

وفق المادة ١٢٤، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر: ١٥ يومًا في السنة الأولى، و٢١ يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و٣٠ يومًا بعد إتمام عشر سنوات خدمة لدى صاحب عمل أو أكثر أو إذا تجاوز العامل سن الخمسين، و٤٥ يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. 1

وتُزاد الإجازة سبعة أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وإذا كانت الخدمة أقل من سنة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة العمل بشرط إتمام ستة أشهر على الأقل لدى صاحب العمل. 1

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.