القانون رقم 99 لسنة 1945
المادة 2 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
سارٍ
النص الساري
تستبدل عبارة “لمدير الأمن” بعبارة “للمحافظ أو المدير” الواردتين بالمادتين (8، 9) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.
كما يستبدل لفظا “الشرطة”، و”شرطة” بلفظي “البوليس”، و”بوليس” أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بالقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.