القانون رقم 98 لسنة 1945
المادة 13 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر بقصر عابدين فى ٢٨ شوال سنة ١٣٦٤ ( ٤ أكتوبر سنة ١٩٤٥ )
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
وزير الداخلية
محمود فهمى النقراشى
رئيس مجلس الوزراء
محمود فهمى النقراشى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.