القانون رقم 98 لسنة 1945
المادة 12 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الصادر بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والقوانين الأخرى .
وكذلك تلغى جميع انذارات التشرد والاشتباه التى تسلمت تحت ظل ذلك القانون ومع هذا فإن القضايا التى لا تزال منظورة أمام المحاكم فى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون تظل خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.