القانون رقم 98 لسنة 1945
المادة 1 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعد متشردا طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صناعة حين لا يجد عملا .
ولا يعتبر من الوسائل المشروعة للتعيش تعاطى أعمال وألعاب القمار والعجوزة والعرافة وما يماثلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.