القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
تسري على شركات القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع الأحكام التي تسري على شركات المساهمة التي تنشأ وفقا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.