القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.