القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 46 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
تتولى تقدير صافي أصول الشركات في حالات التحويل والاندماج والتقسيم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتضم ممثلين من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام جهات القضاء المختصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.