القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 45 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
تنقضي شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتية:
1 – انتهاء المدة المحددة في نظام الشركة.
2 – انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.
3 – هلاك رأس مال الشركة أو معظمه إلا إذا قررت الجمعية العامة خلاف ذلك، ولا يكون قرار الجمعية العامة نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.(1)
4 – الاندماج.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.