القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 19 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة وموافقة رئيس الوزراء.
وينشر هذا القرار مرفقا به نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.