القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 2 من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص " تأشيرة " وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيها واحدا أو تسع ليرات سودية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.